267 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . } ولمسلم { ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع } .

[ ص: 513 ]


المراجع

islamweb.net

التصانيف

حديث الرسول ﷺ   عقيدة   حديث   إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام   كتاب البيوع   باب العرايا وغير ذلك