تسميتهم هذا البيع " بيع المرابحة " ليس هو على ما أراده الفقهاء قديماً، فهي تسمية محدثة بمعنى محدث لا أصل له على الصورة المشتهرة -.
فبيع المرابحة هو بيع الأمانة وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص.
وسميت بيوع الأمانة بهذا الاسم لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهو على ثلاثة أنواع:
1. بيع المرابحة: وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال.
2. بيع التولية: وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة.
3. بيع الوضيعة: - أو: الحطيطة، أو: النقيصة -: وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال - أي: بخسارة -.
وإذا دققت النظر علمت أن الصورة لا تنطبق على بيع المرابحة بالمعنى الذي قاله الفقهاء.
فإن قلتَ: إن المشتري يأتي للبنك ويتفق معه على ربح معين يضيفه البنك على رأس ماله:
قلت لك: إن البنك أثناء هذا الاتفاق ليس مالكاً للسلعة
وإن رأس مال البضاعة: ليس هو على معرفة به، بل الذي يحدد رأس المال هو " المشتري " نعم هو المشتري وهو الذب يذهب ويماكس صاحب البضاعة ليأتي بأدنى سعر
هذه حقيقة العقد، دعك من ظاهره
أخي الفاضل
اجتماع من ذكرت على حل البيع لا يعني أنه إجماع وكيف يكون كذلك وقد خالف في جواز هذا البيع إمامان من أئمة الدنيا وهما: الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين؟؟
وهذا البيع مخالفاته للشرع كثيرة، ومنها:
1. بيع ما لا يملك
حيث يشتري البنك من غير مالك البضاعة الشرعي
كيف؟
أنا أقول لك وقد حصل هذا معي
إذا أراد أحدٌ شراء سيارة من " الحراج " وهي الصورة التي حدثت معي فإنه يذهب لسوق الحراج، فإذا رأى سيارة وأعجب بها: ماكس صاحبها حتى يحصِّل أدنى سعر
فإن فعل: اشترى ودفع " عربوناً " وأخذ السمسار عمولته
ويفترقان على أن يكون التسجيل للسيارة في الغد أو بعده
والآن: من هو المالك الشرعي لا القانوني للسيارة؟
إنه " المشتري "
ويذهب الاثنان بعدها إلى " البنك الإسلامي " لتتميم البيع هناك وقبض البائع الثمن
فكيف يتم الاتفاق في البنك؟
ومن الذي يبيع البنك؟
وممن يشتري البنك؟
وممن يشتري المشتري مرة أخرى؟؟
الذي يحصل:
أن البنك يشتري السيارة من " البائع " وهو لا يملك السيارة، وكف يملكها وهو الذي باعني إياها بالأمس؟؟؟
ثم إذا اشترى البنك منه باعني إياها
وكيف يبيعني إياها وأنا مالكها الشرعي؟
فالبنك اشترى ممن لا يملك والبائع باع ما لا يملك والمشتري اشترى ما يملك
2. ربح ما لم يضمن
وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -
والبنك لا تمر عليه لحظة " ضمان " يضمن فيها البضاعة المشتراة
فأثناء وجودنا في " الحراج " لا علاقة له بالسيارة ولا بخرابها ولا بتلفها، وأثناء مجيئنا إليه: كذلك، وأثناء إإتمام الصفقة في البنك: كذلك
فيشتري البنك ويبيع ويربح وهو لم يضمن لحظة واحدة، بل ضمانها إما على البائع وإما على المشتري
3. البيع قبل الحيازة
والبنك لا يحوز البضاعة لرحله، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزها أحدهم إلى رحله.
وهذا ما لا يفعله البنك
ففي بعض الأحيان يؤتى بالبضاعة عنده عند " باب البنك "
وفي أحيان قليلة " يقوم " معه الموظف ليرى البضاعة في " محلها "
وأما قول بعضهم: إن هذا خاص بالطعام:
فيرد عليه من وجهين:
أ. عموم قوله " السلع ".
ب. قول ابن عباس " ولا أحسب غير الطعام إلا مثله ".
والمعروف أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم موافق لا يخصص الحكم، فذكر " الطعام " في حديث آخر بحكم موافق لا يجعل الحكم خاصا في الطعام كما هو واضح بيِّن.
4. فتح باب شر
والشرور والمفاسد المترتبة على مثل هذه الصور كثيرة، ومنها:
أن بعض التجار صار يبيع " الفواتير " دون البضاعة، وهذا يعلمه البنك، لكن هم تجار كذلك كما صرح مدير فرع لهم - ولا يهمهم سوى الربح
وقد جاء بعض إخواننا التجار ليسألني عن حكم بيع الفواتير للبنك الإسلامي
فلما استفسرت منه قال: إن كثيراً من الناس لا يريدون الشراء الحقيقي، فيذهبون للتاجر ويتفقون معه على بضاعة وهمية يوقعون الاتفاق عليها ثم يرجعونها إلى التاجر نفسه
فإذا استلم التاجر ثمنها من البنك: أعطاها للمشتري وأخذ منها نسبة تصل لـ 10 %
والتاجر أخذ هذه النسبة على " البارد المبرد " فبضاعته عنده، ومال المشتري والبنك في جيبه
وإذا كانت لك " واسطة " في البنك: فإن بضاعتك لا تتحرك من مكانها
وقد حصلت قصة طريفة عندنا كما في الصورة السابقة، وهي أن التاجر انقلب على المشتري فلم يعطه المبلغ لطمعه به، وألزمه بالبضاعة فلم يكن للمشتري رغبة بها، فقال له التاجر: دع البضاعة عندي، وأتني كل آخر شهر لأعطيك قسط البنك تدفعه لهم
5. مشابهة بني إسرائيل في الحيل
والمقصود الحقيقي من هذا العقد: هو ديْن يريده المشتري من البنك، لكن البنك لأن اسمه " الإسلامي " لا يعطيه قرضاً حسناً ولا سيئاً يأخذ عليه ربا
فاحتالوا بهذه الطريقة للوصول إلى هذا المقصود
وللعلم
فقد أعلن عن صفقة مولها بعض البنوك الإسلامية لشراء طائرة
فأسألك بالله هل ذهب البنك ورآها فضلا أن يكون حازها؟؟
إن الذي يحصل في هذه الصورة من العقد هو الحرام بعينه وهي الحيلة بعينها
وكثير من التجار يشترون بضائعهم من الخارج ويتفقون مع المصانع ويدفعون العربون فإذا بقي التمويل والدفع جاء دور البنك
فهل هذا البنك من التجار؟؟
ومما يدل على أنه ليس من التجار:
أن موظف هذا القسم يشتري أي بضاعة فهل مر عليك " رجل " يفهم في " كل شيء "؟؟
إن هذا الموظف لا يعدو دوره عن شراء " فواتير " وبيع لفقير لا يملك المال.
وقد يكون فيه إضافة أو زيادة
لكني أكتب بأصبع واحدة فلا أستطيع التكملة
وقد لا أرد لأن الأمر واضح وأرجو أن يتضح لك ولغيرك
وأذكرك أن العبرة في العقود بمعانيها وحقيقتها لا بألفاظها وظاهرها.
والله أعلم

هل لعاب الكلاب المعلمة نجس كالكلاب العادية ؟
وجوب خدمة المرأة زوجها
صلاة الكسوف أحكام ومسائل
التوبة من الشرك والذنوب في آيتين وبيان معناهما
تفسير أول الغاشية
تعريف البيع وأدلة مشروعيته
في ظلال أحاديث الأحكام - حكم بيع العينة
التورق .. كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر ( 2 )
أبواب الكسب الحرام
بيع البيت المستأجر بنسبة من الربح بعد إذن مالكه

المراجع

موسوعة " المختار الأسلامي "

التصانيف

عقيدة