الوَصـي شخص تُعيّنه المحكمة الشرعية لرعاية شخص آخر يُسمى القاصر، أو ممتلكات شخص آخر أو كليهما.
ويمكن تعيين وصي على قُصَّر (أشخاص تحت السن القانونية)، أو على مبذرين أو مجانين أو سفهاء أو أشخاص عاجزين عن رعاية أنفسهم. وتتمتع المحكمة أيضًا بحق عزل الأوصياء.
وعادة ما يكون للوصي حق السيطرة على الشخص، وإدارة أملاك القاصر. وينبغي على الوصيِّ إعالة القاصر وتعليمه من ريع أملاكه (أي أملاك القاصر). ولا يحق للوصيِّ جنيُ أية مكاسب من التركة، وينبغي له الحصول على أمر قضائي قبل أن يقوم بشراء أو بيع عقارات لصالح القاصر. كما ينبغي عليه عرض قوائم تشمل جرد موجودات القاصر وحساباته المالية على المحكمة.
والطبيعي أن يكون الآباء والأمهات أوصياء على أولادهم القصر. وفي القانون الإنجليزي العام يكون الأب هو الوصي الوحيد على أولاده، غير أن هذا الإجراء بدأ يتغير بنص القانون في بعض الدول. ولأن الآباء والأمهات يصبحون أوصياء على أولادهم بدون تعيين من قِبَل المحكمة، فإنهم يُسمون أوصياء بالطبيعة، وذلك تمييزًا لهم عن الأوصياء بالقانون. والحارس القضائي هو الوصي الذي تعينه المحكمة لأغراض التقاضي.
المراجع
www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=startالموسوعه العربية العالمية
التصانيف
اصطلاحات