- الجزء الأول - المسألة الحادية عشرة : لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا ؛ فيحصل له وصف الاستطاعة ، كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها ، ويلزم السعي لقضائها .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=478موسوعةالاسلام
التصانيف
الاسلام