المادة 194

يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة وإسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة، إلا إذا أثبتوا عدم علمهم به.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية