المادة 194
يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة وإسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه.
ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة، إلا إذا أثبتوا عدم علمهم به.
المراجع
law.almohami.com
التصانيف
قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960 قانون العلوم الاجتماعية قانون التجارة الكويتي التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية