المادة 212
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.
المراجع
law.almohami.com
التصانيف
قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960 قانون العلوم الاجتماعية قانون التجارة الكويتي التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية