المادة 210
على المديرين أن يدعوا الجمعية العامة للشركاء للإجتماع مرة على الأقل في السنة، ويجب دعوتها للإجتماع إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويكون لكل حصة صوت، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحصص الممثلة، ما لم يضف عقد التأسيس عليها أغلبية عددية من الشركاء، وهذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 212.
المراجع
law.almohami.com
التصانيف
قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960 قانون العلوم الاجتماعية قانون التجارة الكويتي التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية