المادة 210

على المديرين أن يدعوا الجمعية العامة للشركاء للإجتماع مرة على الأقل في السنة، ويجب دعوتها للإجتماع إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويكون لكل حصة صوت، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحصص الممثلة، ما لم يضف عقد التأسيس عليها أغلبية عددية من الشركاء، وهذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 212.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك