المادة 101 مكرر بدء العمل بتاريخ: 15/06/1999 اضيفت بموجب قانون 52 سنة 1999

يجوز أن تكون بعض أسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير أولوية لها في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع أو عن طريق أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية أو منح حامليها ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا المقررة لها ويجب أن ينص النظام الأساسي للشركة على أوجه الامتياز التي يمكن أن تقرر للشركة.

ولا يجوز للشركة أن تنتقص من حقوق الأسهم الممتازة إل بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يكون هذا القرار نافذا إل إذا وافق عليه 75% من حملة الأسهم الممتازة.

ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يتضمن شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة. كما يصدر سوق الكويت للأوراق المالية شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك