المادة 152 مكرر بدء العمل بتاريخ : 15/06/1999 اضيفت بموجب قانون 52 سنة 1999

يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لأكثر من نصف أسهم الشركة حل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس جديد وذلك بناء على إقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لايقل عن ربع رأسمال الشركة.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك