المادة 167

يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الإحتياطي الإجباري، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر.ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين، وإنما يجوز إستعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5 بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.


المراجع

almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك