المادة 167
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الإحتياطي الإجباري، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر.ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين، وإنما يجوز إستعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5 بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
المراجع
almohami.com
التصانيف
قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960 قانون العلوم الاجتماعية قانون التجارة الكويتي التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية