المادة 164

على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله ، وبوجه خاص في ميزانية الشركة ، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية:

أولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.

ثانيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.

ثالثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.

رابعا: ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية.

خامسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.

سادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.


المراجع

almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية