المادة 158

لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ثالثا: حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.

رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.


المراجع

almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية