المادة 158
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
المراجع
almohami.com
التصانيف
قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960 قانون العلوم الاجتماعية قانون التجارة الكويتي التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية