المادة 158

لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ثالثا: حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.

رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.


المراجع

almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك