قـانون التـجارة (فلسطين) رقم 12 لسنة 1966 التجارية التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار (المادة 10)

المادة 10:

الاستثناء من الاحكام المتعلقة بالتجار

إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.


المراجع

maqam.najah.edu

التصانيف

قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين  قانون  قانون التجارة  قانون التجارة الفلسطيني  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية