المادة 131
توقيع سندات السحب من غير ذي صفة
1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2- فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.
3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
المراجع
qanon.ps
التصانيف
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين قانون قانون التجارة قانون التجارة الفلسطيني التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية