المادة 128:
الفائدة في سند السحب
1- يجوز لساحب السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في إسناد السحب الأخرى.
3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.
4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر.
المراجع
qanon.ps
التصانيف
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين قانون قانون التجارة قانون التجارة الفلسطيني التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية