قـانون التـجارة (فلسطين) رقم 12 لسنة 1966 - التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية أحكام عامة (المادة 1)

المادة 1

التسمية والنفاذ

1- يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.



المراجع

maqam.najah.edu

التصانيف

قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين  قانون  قانون التجارة  قانون التجارة الفلسطيني  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية