الخميس, 13 ذو القعدة 1447هـ الموافق الخميس, 30 نيسان 2026
- الجزء الرابع - المسألة الرابعة قوله : ( ولا يقتلن أولادهن ) يعني بالوأد والاستتار عن العمد إذا كان عن غير رشدة ؛ فإن رميه كقتله ، ولكنه إن عاش كان إثمها أخف .