المادة (258):

1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاؤه نقداً بوضع العبارة الآتية " لقيده في الحساب " على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات " اعتماداً في الحساب أو نقل أو مقاصة " والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء.

2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة " القيد في الحساب " .

3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية