المادة (258):
1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاؤه نقداً بوضع العبارة الآتية " لقيده في الحساب " على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات " اعتماداً في الحساب أو نقل أو مقاصة " والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء.
2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة " القيد في الحساب " .
3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية