المادة (257):

 1 –  لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا أحد عملائه أو إلى مصرف.

 2 -  ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المعين، أو إلى عميله إن كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.

 3 –  ومع ذلك يجوز للمصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.

 4 –  ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيكاً مسطراً إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا.

 5 –  وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة.

 6 –  وإذا لم يراعِ المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك. 


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية