المادة (257):
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا أحد عملائه أو إلى مصرف.
2 - ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المعين، أو إلى عميله إن كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.
3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.
4 – ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيكاً مسطراً إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا.
5 – وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة.
6 – وإذا لم يراعِ المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية