المادة (256):

1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.

2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.

3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.

4 – ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.

5 – فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.

6 – أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .

7 – ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.

8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين.


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية