المادة (256):
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.
2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
4 – ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
5 – فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6 – أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .
7 – ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.
8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين.
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية