المادة (131):

1 – من وقع سند سحب نيابةً عن آخر دون أن يكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.

2 – فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.

3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية