المادة 83 (عدلت بموجب قانون 120/1992) (عدلت بموجب قانون 0/1948) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968):
لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية