المادة المادة 81 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968):
يجب على المؤسسين اذا كانت الدعوة موجهة الى الجمهور من اجل الاكتتاب برأسمال الشركة، ان ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين، احداهما يومية محلية والثانية اقتصادية، بيانا يشتمل على اسم وتوقيع كل منهم وعنوانه ويتضمن على الاخص تسمية الشركة ومركزها الرئيسي ومراكز فروعها وموضوعها ومدتها ومقدار رأسمالها وثمن الاسهم والمعجل منه وقيمة المقدمات العينية وبند الفائدة المحددة، واذا وجدت شروط توزيع الارباح، وعدد اعضاء مجلس الادارة ومرتباتهم المقررة في نظام الشركة وصلاحياتهم.
ويجب ايضا ان تدرج الايضاحات التي يحتوي عليها البيان في وثيقة الاكتتاب الشخصية وشهادة السهم والاعلانات الملصقة والاذاعات والمناشير مع الاشارة الى اعداد الصحف التي نشر فيها البيان.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية