المادة 398:

كل ما ينشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرورثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

ان حقوق حامل السند في الادعاء على المظهرين وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المقام في المدة القانونية او ابتداء من تاريخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".

اما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السند او من يوم اقامة الدعوى عليه.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك