المادة 393:
ان الايفاء الذي يتم بمقتضى احدى النسخ مبرىء للذمة وان لم يشترط, ان هذا الايفاء يبطل مفعول سائر النسخ بيد ان المسحوب عليه يبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم يتمكن من استردادها.
ان المظهر الذي احال النسخ لاشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين يكونون ملزمين بجميع النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم ترد.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية