المادة 382:

لا يجوز تواتر السندات المجددة فكل مظهر لا يلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ايضا.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك