المادة 321:

كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيلا عن شخص لم يكن له صلاحية بتمثيله يلزم هو نفسه بمقتضى هذا السند وتكون له اذا قام بالايفاء نفس الحقوق التي كان يحصل عليها الموكل المزعوم ويجري الامر على هذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز صلاحيته.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك