المادة 319:

ان سند السحب الذي كتب فيه المبلغ بالاحرف وبالارقام معا يعد صالحا عند اختلاف القيمتين على قدر المبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة.

اما السند الذي كتبت قيمته مرارا سواء اكان بالاحرف الكاملة ام بالارقام فلا يعد صالحا عند اختلاف القيم الا على قدر المبلغ الادنى.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية