المادة 316:

ان السند الذي ينقص فيه شيء من المحتويات المبينة في المادة السابقة لا يعد سند سحب الا في الاحوال المعينة في الفقرات الآتية:

ان السند الذي لم يبين فيه تاريخ الاستحقاق يعد مستحقا للدفع لدى الاطلاع. اذا لم يكن ذكر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت نفسه ان سند السحب الذي لم يذكر فيه محل انشائه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك