المادة 324:

ان قبول السند يفيد وجود المؤونة وهذا القبول مثبت لها بالنظر الى المظهرين وفي حالة القبول او عدمه يجب على الساحب وحده عند انكار وجود المؤونة ان يقيم البرهان على ان المسحوب عليه كان لديه مؤونة في تاريخ الاستحقاق والا لزمه ضمانها وان يكن الاحتجاج قد اقيم بعد فوات المهل المعينة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية