المادة 390:

ان الايفاء بطريقة التدخل يجب اثباته بعبارة ابراء توضع على سند السحب مع تعيين الشخص الذي جرى الايفاء لمصلحته، واذا لم يعين هذا الشخص فيعد الايفاء حاصلا لمصلحة الساحب.

ويجب ان يسلم سند السحب ووثيقة الاحتجاج اذا كان هناك احتجاج الى الشخص الذي اوفى بطريقة التدخل.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية