المادة 388:

اذا كان المتدخلون الذين قبلوا السند مقيمين في محل الايفاء او كان السند يشتمل على تعيين اشخاص مقيمين في هذا المحل للقيام بالايفاء عند الحاجة فيجب على حامل السند ان يعرضه على جميع هؤلاء وان يقيم اذا اقتضت الحال احتجاجا لعدم الايفاء في اليوم التالي لاخر يوم يقبل فيه الاحتجاج وهو آخر ميعاد.

واذا لم يرفع الاحتجاج في هذه المهلة فمن عين الشخص الذي يفي عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحته والمظهرون التالون لهما يصبحون في حل من التزامهم.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية