المادة 27:
يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:
1- كل تعديل او تبديل بالامور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.
2- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري اشغال الشركة واعضاء مجلس ادارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.
اما طلب التسجيل فيقدمه ممثل الشركة القانوني في وقت وجوب التسجيل.
3- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعية (Marque de fabrique) والتجارة التي تستعملها الشركة.
4- الاحكام او القرارات القاضي بحل الشركة او ابطالها.
5- الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصديق الصلح الاحتياطي والمقررات المختصة بهما.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية