المادة 241:
يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز ان ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء او بخروج بعضهم.
ولا يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية