المادة 238:

يجوز لكل شركة ان تضع في نظامها نصا يفيد ان رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لاحكام المواد الاتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص.

ويجب نشر ذلك النص .


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك