المادة 349:

أن سند السحب لدى الاطلاع قابل للايفاء عند تقديمه ويجب ان يقدم للاستيفاء في خلال سنة تبتدىء من تاريخه.

ويجوز للساحب ان يخفض هذه المهلة او ان يشترط مهلة اطول منها.كما يجوز للمظهرين ان يخفضوها.

ويحق لساحب "سند لدى الاطلاع" ان يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل تاريخ معين.

وفي هذه الحالة تبتديء مهلة التقديم من هذا التاريخ.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك