المادة 348:
يجوز ان يسحب السند على الوجوه الآتية:
- لدى الاطلاع
- لمهلة ما بعد الاطلاع.
- لمهلة تبتدىء من تاريخ معين.
- ليوم معين.
اما سندات السحب التي يكون استحقاقها على وجه غير الاوجه المتقدم ذكرها او تكون ذات استحقاقات متوالية في باطلة.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية