المادة 400:
ان سند السحب الذي يقع استحقاقه في يوم عطلة قانونية لا يمكن المطالبة بايفائه الا في اول يوم يلي يوم الشغل.
وكذلك جميع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سيما عرضه للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بها الا في ايام الشغل.
وعندما يكون القيام باحدى هذه المعاملات واجبا في مهلة يصادف آخرها يوم عطلة قانونية تمدد المهلة الى اول يوم يلي من ايام الشغل.
اما ايام العطلة التي تتخلل المهلة فتدخل في حسابها.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية