المادة 440:

اذا حال دون عرض الشك او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله ( نص قانوني او غير ذلك من احوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل.

فعلى حامل السند ان يرسل بدون ابطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وان يشير الى هذا العلم على الشك او على الورقة الاضافية اشارة موقعة ومؤرخة بيده وفيما عدا ذلك تطبق احكام المادة 367 على المعاملات الباقية.

بعد زوال القوه القاهرة يجب على حامل الشك ان يعرضه بلا ابطاء للاستيفاء. واذا اقتضت الحال فيقيم الاحتجاج او الاثبات المماثل له.واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما تبتديء من تاريخ ارسال حامل السند علما الى المظهر بوجود القوة القاهرة ولو كان ارساله سابقا لانتهاء مهلة العرض .فيجوز ان تقام الدعوى بدون حاجة الى عرض السند او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.

لا تعد من قبيل القوة القاهرة الامور الشخصية المحضة المختصة بحامل الشك او بالشخص الذي عهد اليه بعرضه او باقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك