المادة 438:

لحامل الشك ان يطالب الشخص الذي تقام عليه الدعوى:

1- بمبلغ الشك الذي لم يوف.

2- بالفوائد ابتداء من يوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات.

3- نفقات الاحتجاج او الاثبات المماثل ونفقات التنبيهات المرسلة والنفقات الاخرى.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك