المادة 432:
اذا اشترط ايفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الايفاء. واذا لم يتم الايفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بان يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج في يوم العرض او في يوم الايفاء.
ويجب اتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة اجنبية يحرر بها الشك, لاجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على ان للساحب ان يشترط حساب القيمة الواجب ايفاؤها بسعر معين في الشك.
ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الايفاء بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية).
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية