المادة 430:

يحق للمسحوب عليه ان يطلب عند ايفاء الشك ان يسلم اليه الحامل سند ايصال ولا يجوز للحامل ان يرفض ايفاء جزئيا.

واذا كانت المؤونة اقل من قيمة الشك فيحق للحامل ان يتشبث بالايفاء على قدر المؤونة.

وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر هذا الايفاء على الشك وان يسلم اليه سند ايصال به.

ان الايفاءات الجزئية من اصل قيمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظهرين. وعلى حامل الشك ان يقيم الاحتجاج عن الباقي.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك