المادة 428 (عدلت بموجب قانون 30/1967):
على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض.
ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من هذا المنع فيجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يقرر رفع هذا الاعتراض وان كانت هناك دعوى مقامة في الاساس.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية