المادة 449:
ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية