السبت, 18 صفر 1448هـ الموافق السبت, 01 آب 2026
المادة 448 (عدلت بموجب قانون 30/1967):
ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات.