الجمعة, 17 صفر 1448هـ الموافق الجمعة, 31 تموز 2026
المادة 448 (عدلت بموجب قانون 30/1967):
ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات.