المادة 446:
من اصدر شكا ولم يبين فيه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشك.
ولا يجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية.
وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة على المظهر الاول او حامل الشك شخصيا اذا كان خاليا من بيان محل الاصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او عرضه وتجب هذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبيل المقاصة شكا لا يشتمل على محل الاصدار او التاريخ.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية