المادة 444:

ان الايفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين بل يبقى الدين الاصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشك المذكور.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك