المادة 508:

كل ايفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية